مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

209

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

د - بيعها وشراؤها : لم يتعرّض الفقهاء لحكم ذلك إلّابعضهم في خصوص أوراق القرض الحكومية ، فقال : « إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية ، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق ، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله ، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقلّ من قيمة الشراء من نفس الدولة ، فلا بأس في ذلك » « 1 » . ( انظر : قرض ) 3 - أوراق المشاركة : والكلام فيها تارةً في التعريف وأخرى في الأقسام وثالثة في الحكم ، وذلك إجمالًا كما يلي : أ - تعريفها : أوراق المشاركة : أسناد ماليّة قابلة للنقل والانتقال في البورصات والبنوك ، وتدلّ على المشاركة في شركة أو مؤسّسة مّا . وهي قابلة للمعاملة ، وحيث إنّها قابلة للمعاملة في البورصات تسمّى بأوراق البورصة أيضاً « 2 » .

--> ( 1 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 185 ( 2 ) انظر : مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1 : 700 . كلمة التقوى 4 : 499